أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوضوء من لحوم الإبل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوضوء من لحوم الإبل
معلومات عن الفتوى: الوضوء من لحوم الإبل
رقم الفتوى :
8546
عنوان الفتوى :
الوضوء من لحوم الإبل
القسم التابعة له
:
نواقض الوضوء
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
سئل : وردت أحاديث تأمر بالوضوء من لحوم الإبل ومما مسته النار، وتنهى عن الصلاة فى مبارك الإبل دون مرابض الغنم ، فهل هذا صحيح وما الحكمة فى ذلك ؟ .
نص الجواب
أجاب : روى مسلم أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" قال الرجل : أتوضأ من لحوم الإبل ، قال : "نعم فتوضأ من لحوم الإبل " قال الرجل : أصلى فى مرابض الغنم ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم "نعم " قال الرجل : أصلى فى مبارك - الإبل ؟ قال "لا" .
وروى مسلم أيضا "إنما الوضوء مما مست النار، توضأوا مما مست النار" .
وروى أبو داود عن جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء ، قال النووى : ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبى بن كعب وابن عياض . . . وجماهير من التابعين ، ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم ، محتجين بحديث جابر المذكور وهو عام يشمل لحوم الإبل وغيرها ، وذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ويحيى ابن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، ، وحكى عن أصحاب الحديث وعن جماعة من الصحابة ، إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل اعتمادا على الحديثين الأولين . والجمع بين أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل وما كان عليه فى آخر الأمر من ترك الوضوء مما مست النار-هذا الجمع فيه كلام كثير لعلماء الأصول لا يتسع له المقام ، وقد رأى بعض العلماء أن الأمر بالوضوء يراد به غسل اليدين ، أى الوضوء اللغوى .
وإن كان هذا الرأى فيه مناقشة عند إيراده للجمع بين الوضوء وعدمه . والمختار للفتوى هو رأى جمهور الفقهاء من عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل أو ما مسته النار... . أما الصلاة فى مبارك الإبل فهى حرام عند أحمد، وقال : لا تصح ،فإن صلى فعليه الإعادة ، وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل هل يصلى فيه ؟ فقال : لا يصلى فيه ، قيل :
فإن بسط عليه ثوبا؟ قال : لا، وقال ابن حزم : لا تحل فى عطن إبل .
أما جمهور الفقهاء فقالوا : إن الصلاة تصح فى مبارك الإبل ، وحملوا النهى على الكراهة إذا لم تكن هناك نجاسة ، وعلى التحريم إن وجدت النجاسة ، وليست علة قولهم هى النجاسة ، فإنها موجودة فى مرابض الغنم ، بل لأن الإبل فيها نفور، فربما نفرت والإنسان يصلى فيؤدى نفورها إلى قطع الصلاة أو إلى أذى يحصل له منها ، أو يشوش بخاطره ويلهيه عن الخشوع ، ويؤيد هذا التعليل حديث أحمد بإسناد صحيح "لا تصلوا فى أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت " أما الصلاة فى مرابض الغنم فهى جائزة بنص الحديث لعدم وجود العلة الموجودة فى مبارك الإبل .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: